طلب إسترداد الروسي بملف المرفأ قيد الترجمة ويستند لإتفاقية بين لبنان وبلغاريا

من انفجار مرفا بيروت
يجري إستكمال ملف طلب استرداد الروسي إيغور غريتشوشكين المحتجز في بلغاريا، مالك السفينة "روسوس" ، التي نقلت حمولة النيترات أمونيوم وتسببت في إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ٢٠٢٠. وأوقف غريتشوشكين، الأسبوع الماضي في مطار صوفيا آتيًا من قبرص التي يحمل المحتجز جنسيتها.
وفي معلومات " كافيين دوت برس" أن ملف الاسترداد أصبح جاهزاً ، وبات يتضمن جميع المستندات المطلوبة التي ينطوي عليها هذا الطلب. وينتظر إلإنتهاء من ترجمة هذه المستندات من العربية إلى الإنكليزية فحسب، لإرساله عبر الطرق الديبلوماسية أصولاً إلى وزارة الخارجية عبر وزارة العدل.
وطبقا" للمعلومات فأن السلطات البلغارية طلبت ترجمة هذه المستندات إلى الإنكليزية بعد مخابرتها بواسطة الانتربول.
ويبدي وزير العدل عادل نصار إهتمامًا ملحوظًا في متابعة ملف الاسترداد، وهو على تواصل دائم مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في هذا السياق. وبدورها تواصلت القاضية كلاس مع مكتب الإنتربول الدولي في بلغاريا، للتأكيد على إحتجاز غريتشوشكين، إنفاذًا "لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه منذ خمسة أعوام عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان، وفي ضوء النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول الدولي. وأكد القضاء البلغاري على هذا الاحتجاز.
ووفق هذه المعلومات ان ترجمة المستندات المطلوبة للإسترداد إقتربت من الإنتهاء بعدما سلمها قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار إلى القاضي الحجار. وهي تنطوي على نسخة من مذكرة التوقيف الغيابية، والجرم الموجه إلى مالك السفينة، ووصف الجرم ، والإشارة إلى وقت ومكان إرتكابه، والوصف القانوني له، والعقوبة المنصوص عليها للمواد الملاحق الموقوف فيها من خلال المعطيات المتوافرة في ملف المرفأ، والتي إستدعت إصدار مذكرة التوقيف بحقه،إضافة إلى المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص(المطلوب استرداده).
وفي المعلومات أيضًا أن القضاء سيطلب استرداد الموقوف الروسي القبرصي بناء على إتفاقية موقعة بين لبنان وبلغاريا عام ٢٠٠١ لإسترداد المطلوبين. وذكرت مصادر قضائية ان مهلة الـ ٤٠ يوماً لاحتجاز غريتشوشكين من السلطات البلغارية مستمدة من مضمون هذه الإتفاقية. وطبقًا لهذه الإتفاقية التي إستحصل عليها " كافيين دوت برس"، فإنها تضمنت "أن يتعهد كل فريق متعاقد (الطرفان) عندما يُطلب إليه،مع مراعاة الأحكام المحددة في هذه الإتفاقية، بتسليم الفريق الآخر اي شخص يُعثر عليه داخل أراضيه يكون مطلوبًا من السلطات القضائية للفريق الآخر من أجل الملاحقة الجزائية المتخذة ضد ذلك الشخص أو لتنفيذ حكم بالسجن أصبح نافذًا".
كما عددت المادة الثانية من هذه الإتفاقية الجرائم القابلة للإسترداد بحيث"يُمنح الإسترداد في ما يتعلق بالأفعال والإهمال أو قلة الإحتراز التي تعتبر بموجب كلا الفريقين كلا الفريقين جرائم جزائية ومعاقب عليها بالسجن لفترة قصوى لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد قساوة(..).
وتناولت الإتفاقية أيضًا الحالات التي يتم فيها رفض بلغاريا لطلب الاسترداد، منها إن "كان الشخص المطلوب استرداده سوف يكون عرضة لمحاكمة من محكمة إستثنائية لدى الفريق الطالب" الاسترداد، أو "إذا كانت الجريمة موضوع هذا الطلب في نظر الفريق المطلوب إليه، جريمة سياسية او مرتبطة بجرم سياسي". وإشترطت الإتفاقية أن يعطي الفريق الطالب ضمانات بعدم فرض عقوبة الإعدام أو تطبيقها، او إذا تعرض للإكراه او لأي إجراء يحدّ من حريته الشخصية، وألا يكون عرضة للملاحقة او لحجز حريته الشخصية في حال تغيير الوصف الجرمي للفعل، إلا إذا كان إذن الاسترداد المعطى يغطي التصنيف القانوني الجديد للجرم . إلا أنها أتاحت ، عند رفض الطلب ، عرض القضية على سلطات البلد الرافض للمباشرة بالاجراءات الجزائية إذا طلب ذلك الفريق المرفوض طلبه.
من المبكر التكهن بنتيجة جواب بلغاريا عن طلب لبنان . إلا أنه في مطلق الأحوال يعود للقضاء طلب مساعدة من السلطات البلغارية لإنتقال المحقق العلي بيطار إلى صوفيا لإستجواب المحتجز الروسي ويكون ذلك في حضور قاضي بلغاري أصولًا.